المادة 11 من نظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير رقم 114 لسنة 2004
لا يتطلب استيراد او تصدير البضائع المبينة ادناه حصول الجهات التالية على رخص لاستيرادها او تصديرها :
أ . البضائع المستوردة او المصدرة باسم جلالة الملك .
ب. البضائع المستوردة او المصدرة مباشرة باسم الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة .
ج. البضائع المارة عبر المملكة (الترانزيت) مع مراعاة احكام التشريعات الجمركية النافذة المفعول .
د. البضائع المستوردة لغايات العرض في المعارض او المؤتمرات او الندوات التي تقام في المملكة والتي يتوجب اعادة تصديرها .
ه. البضائع المستوردة او المصدرة مباشرة من البعثات الدبلوماسية والقنصلية لاستعمالها الرسمي .
و. البضائع التي توافق السلطات الجمركية على ايداعها المستودع العام باسم أي من البنوك العاملة في المملكة على ان تخضع لشرط الحصول على الرخصة لمقاصد التخليص عليها وفقا لاحكام التشريعات الجمركية النافذة .
ز. البضائع المستوردة او المصدرة للاستعمال الشخصي كالامتعة الشخصية والاثاث المنزلي الشخصي المستعمل وذلك وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .
ح. البضائع التي تكون بحوزة المسافرين من غير المحظور او المحصور استيرادها او تصديرها ، على ان لا تزيد قيمتها على الفي دينار .
ط. عينات البضائع الخاصة بالتجار ضمن القيود التي تضعها السلطات الجمركية .
ي. المستلزمات الزراعية التي يستوردها المزارع لاحتياجات مزرعته .
ك. الخضار والفواكه المصدرة ما لم يقرر الوزير ووزير الزراعة غير ذلك .
ل. المنتجات الزراعية المصدرة التي يقرر الوزير استثناءها .
م. البضائع التي تدخل المناطق والاسواق الحرة والتي تباع على الطائرات والسفن .
ن. البضائع المستوردة تحت وضع الادخال المؤقت .
س. البضائع المصدرة الى الخارج للصيانة او للعرض في المعارض او المؤتمرات او الندوات .
ع. البضائع المعاد ادخالها الى المملكة في حالتها الاصلية او بعد صيانتها ، والبضائع المعاد تصديرها قبل التخليص عليها جمركيا .
ف. منتجات المملكة المرتجعة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026