المادة 12 من نظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير رقم 114 لسنة 2004
أ- تستوفي الوزارة او الجهة المختصة الرسوم التالية:-
1-عشرة دنانير رسم اصدار رخصة استيراد.
2-خمسة دنانير رسم اصدار رخصة تصدير.
ب-كما تستوفي الوزارة بدل الخدمات التالية:-
1-التسجيل في سجل المستوردين او سجل المصدرين 10 دنانير
2 - اصدار بطاقة مستورد او بطاقة مصدر او تجديد أي منهما 15 دينارا
3-تعديل البيانات في سجل المستوردين او سجل المصدرين او بيانات رخصة الاستيراد او رخصة التصدير او بطاقة المستورد او بطاقة المصدر 0 ديناران
4- اصدار بطاقة مستورد او بطاقة مصدر بدل فاقد او بدل تالف 10 دنانير
5-اصدار رخصة استيراد او رخصة تصدير بدل فاقد او بدل تالف0 5 دنانير
6-اصدار نسخة مصدقة اضافية من بطاقة المستورد او بطاقة المصدر 0 5 دنانير
7-تحويل الرخصة او التنازل عنها 0 10دنانير
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026