المادة 12 من نظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير رقم 114 لسنة 2004

أ- تستوفي الوزارة او الجهة المختصة الرسوم التالية:- 1-عشرة دنانير رسم اصدار رخصة استيراد. 2-خمسة دنانير رسم اصدار رخصة تصدير. ب-كما تستوفي الوزارة بدل الخدمات التالية:- 1-التسجيل في سجل المستوردين او سجل المصدرين 10 دنانير 2 - اصدار بطاقة مستورد او بطاقة مصدر او تجديد أي منهما 15 دينارا 3-تعديل البيانات في سجل المستوردين او سجل المصدرين او بيانات رخصة الاستيراد او رخصة التصدير او بطاقة المستورد او بطاقة المصدر 0 ديناران 4- اصدار بطاقة مستورد او بطاقة مصدر بدل فاقد او بدل تالف 10 دنانير 5-اصدار رخصة استيراد او رخصة تصدير بدل فاقد او بدل تالف0 5 دنانير 6-اصدار نسخة مصدقة اضافية من بطاقة المستورد او بطاقة المصدر 0 5 دنانير 7-تحويل الرخصة او التنازل عنها 0 10دنانير

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة