المادة 13 من نظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير رقم 114 لسنة 2004

أ- باستثناء الجهات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام ، اذا لم يكن المستورد حاصلاً على بطاقة مستورد فيترتب عليه عند التخليص على البضاعة غرامة تعادل ما نسبته (2.5%) من قيمة البضاعة. ب. تستثنى البضائع المستوردة للمؤسسات المسجلة في المناطق التنموية من الحصول على بطاقة مستورد .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة