المادة 13 من نظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير رقم 114 لسنة 2004
أ- باستثناء الجهات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام ، اذا لم يكن المستورد حاصلاً على بطاقة مستورد فيترتب عليه عند التخليص على البضاعة غرامة تعادل ما نسبته (2.5%) من قيمة البضاعة.
ب. تستثنى البضائع المستوردة للمؤسسات المسجلة في المناطق التنموية من الحصول على بطاقة مستورد .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026