المادة 8 من نظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير رقم 114 لسنة 2004
أ- تصدر الوزارة او الجهة المختصة الرخصة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
ب- اذا كانت البضاعة المستوردة خاضعة لقيود كمية فتصدر الوزارة رخصة الاستيراد خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026