المادة 9 من نظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير رقم 114 لسنة 2004
اذا فقدت الرخصة أو تلفت فيحق لصاحبها ان يطلب اصدار رخصة بدل فاقد او بدل تالف تتضمن البيانات ذاتها التي اشتملت عليها الرخصة الاصلية بما في ذلك رقمها الاصلي على ان يدون عليها ، حسب مقتضى الحال ، عبارة بدل فاقد او بدل تالف .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026