الأنظمة
نظام خدمات أدلاء السياح (2) رقم 80 لسنة 2025
18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام خدمات أدلاء السياح لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون السياحة. الوزارة:وزارة السياحة والآثار.…
- المادة 3أ- يحظر على أي شخص ممارسة المهنة إلا بعد الحصول على موافقة من الوزارة. ب- للوزير بناء على تنسيب اللجنة منح تصريح مرافق لأي من أبناء المجتمع المحلي في محافظة أو مدينة معين…
- المادة 4أ- تتولى الوزارة تصنيف أدلاء السياح وفقاً للفئات التالية: - 1-دليل عام، ويشمل عمله أنحاء المملكة جميعها. 2- دليل موقع، وينحصر عمله في موقع أثري محدد. 3-دليل محلي، وينحصر …
- المادة 5أ- يشترط في طالب الحصول على تصنيف دليل سياحي ما يلي: - 1- أن يكون أردني الجنسية. 2- أكمل العشرين سنة من عمره. 3- حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف …
- المادة 6أ- يحدد الدليل السياحي اللغة التي يرغب العمل بها عند طلب الحصول على تصنيف. ب-يسمح للدليل السياحي العمل بأكثر من لغة، بما في ذلك أي لغة للتواصل مع الاشخاص ذوي الإعاقة، على…
- المادة 7أ-يمنح الدليل السياحي بطاقة تعريفية رقمية وفقاً لفئة تصنيفه وتعتبر هذه البطاقة وثيقة رسمية لا يجوز استخدامها من شخص آخر. ب- تصدر البطاقة التعريفية الرقمية باللغتين العربي…
- المادة 8أ- ينظم في الوزارة سجل خاص بأسماء أدلاء السياح المزاولين حسب فئات تصنيفهم وسجل آخر بأسماء أدلاء السياح غير المزاولين. ب- للدليل السياحي تقديم طلب الى الوزارة لنقل اسمه من…
- المادة 9أ- للوزير بناء على تنسيب اللجنة وبالتنسيق مع الجمعية منح أي شخص تصريحاً مؤقتاً لا تتجاوز مدته ثلاثة أشهر لمرافقة الدليل السياحي في جولاته السياحية لترجمة بعض اللغات الأجن…
- المادة 10على الدليل السياحي أثناء أداء واجباته الالتزام بما يلي: - أ- التحلي بالأخلاق والآداب العامة، واحترام التنوع الثقافي والقيم الإنسانية والدينية والأخلاقية والعادات والتقالي…
- المادة 11يحظر على الدليل السياحي ما يلي: - أ-استغلال مهنته لأغراض غير أخلاقية أو تجارية والتعريف عن نفسه بصورة تخالف الحقيقة أو تنطوي على التغرير بالسياح والزوار. ب- عرض أو تقديم …
- المادة 12يخضع الدليل السياحي إلى دورات سياحية لتنمية مهاراته ومعلوماته السياحية والأثرية والعامة، بما في ذلك الدورات التدريبية الخاصة بسبل أو طرق التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإ…
- المادة 13يعفى الدليل السياحي والمرافق من رسوم الدخول للمواقع السياحية والأثرية.
- المادة 14أ- يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري إحدى غاياته تقديم خدمات أدلاء السياح أن يتقدم بطلب للوزارة لتسجيل واعتماد محتوى جهاز أو نظام أو تطبيق متخصص في تقديم شروحات أو معلومات وخ…
- المادة 15أ- للوزير أو من يفوضه خطياً الرقابة والتفتيش على أداء أدلاء السياح أو المرافقين للتأكد من مدى التزامهم بأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- يعاقب بال…
- المادة 16يعتبر الأدلاء السياحيون المرخصون قبل نفاذ أحكام هذا النظام كأنهم حاصلون على الموافقة بمقتضاه.
- المادة 17يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
- المادة 18يلغى نظام خدمات أدلاء السياح رقم (31) لسنة 2020على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.