المادة 9 من نظام خدمات أدلاء السياح (2) رقم 80 لسنة 2025

أ- للوزير بناء على تنسيب اللجنة وبالتنسيق مع الجمعية منح أي شخص تصريحاً مؤقتاً لا تتجاوز مدته ثلاثة أشهر لمرافقة الدليل السياحي في جولاته السياحية لترجمة بعض اللغات الأجنبية بما في ذلك لغة التواصل مع الاشخاص ذوي الإعاقة في حال عدم كفاية أعداد أدلاء السياح المصنفين لتقديم خدماتهم في تلك اللغة. ب- يشترط في الشخص الحاصل على التصريح المؤقت ما يلي:- 1- أن يجتاز امتحان اللغة التي يرغب العمل بها لدى الجهات المعتمدة من الوزارة. 2- عدم تقديم الشروحات إلا من خلال الدليل السياحي وبخلاف ذلك يعتبر ممارساً للمهنة دون الحصول على موافقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة