المادة 5 من نظام خدمات أدلاء السياح (2) رقم 80 لسنة 2025
أ- يشترط في طالب الحصول على تصنيف دليل سياحي ما يلي: -
1- أن يكون أردني الجنسية.
2- أكمل العشرين سنة من عمره.
3- حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة.
4- حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى أو ما يعادلها من جامعة أو معهد معترف به في المملكة أو دبلوم ذي صلة بالإرشاد السياحي.
5- اجتاز امتحان اللغة العربية لغير الناطقين بها.
6- اجتاز امتحان اللغة الأجنبية المطلوب العمل بها.
7- اجتاز الدورات التأهيلية والتدريبية والجولات الميدانية بما لا يقل عن (5) جولات بمرافقة دليل سياحي من ذوي الخبرة لا تقل خبرته عن (5) سنوات.
8- أن يكون لائقاً صحياً وخالياً من الأمراض بقرار من مرجع طبي معتمد من الوزارة مع مراعاة أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
9- أن لا يكون عاملاً في القطاع العام، ما لم يبرز وثيقة عدم ممانعة من الجهة التي يعمل لديها.
10- أن يكون منتسبا للجمعية ومجددا اشتراكه فيها سنويا.
ب- للوزير بناء على تنسيب اللجنة وفي حالات خاصة ومبررة استثناء طالب تصنيف الدليل السياحي من شرط الحصول على الشهادة الجامعية الأولى وفق أسس تضعها اللجنة.
ج- تحدد الدورات التأهيلية والتدريبية لفئات التصنيف جميعها وشروطها وأحكامها وأسس النجاح فيها ، بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية بالتنسيق مع الجمعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026