المادة 5 من نظام خدمات أدلاء السياح (2) رقم 80 لسنة 2025

أ- يشترط في طالب الحصول على تصنيف دليل سياحي ما يلي: - 1- أن يكون أردني الجنسية. 2- أكمل العشرين سنة من عمره. 3- حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة. 4- حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى أو ما يعادلها من جامعة أو معهد معترف به في المملكة أو دبلوم ذي صلة بالإرشاد السياحي. 5- اجتاز امتحان اللغة العربية لغير الناطقين بها. 6- اجتاز امتحان اللغة الأجنبية المطلوب العمل بها. 7- اجتاز الدورات التأهيلية والتدريبية والجولات الميدانية بما لا يقل عن (5) جولات بمرافقة دليل سياحي من ذوي الخبرة لا تقل خبرته عن (5) سنوات. 8- أن يكون لائقاً صحياً وخالياً من الأمراض بقرار من مرجع طبي معتمد من الوزارة مع مراعاة أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 9- أن لا يكون عاملاً في القطاع العام، ما لم يبرز وثيقة عدم ممانعة من الجهة التي يعمل لديها. 10- أن يكون منتسبا للجمعية ومجددا اشتراكه فيها سنويا. ب- للوزير بناء على تنسيب اللجنة وفي حالات خاصة ومبررة استثناء طالب تصنيف الدليل السياحي من شرط الحصول على الشهادة الجامعية الأولى وفق أسس تضعها اللجنة. ج- تحدد الدورات التأهيلية والتدريبية لفئات التصنيف جميعها وشروطها وأحكامها وأسس النجاح فيها ، بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية بالتنسيق مع الجمعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة