المادة 13 من نظام خدمات أدلاء السياح (2) رقم 80 لسنة 2025

يعفى الدليل السياحي والمرافق من رسوم الدخول للمواقع السياحية والأثرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة