المادة 13 من نظام خدمات أدلاء السياح (2) رقم 80 لسنة 2025
يعفى الدليل السياحي والمرافق من رسوم الدخول للمواقع السياحية والأثرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة