المادة 14 من نظام خدمات أدلاء السياح (2) رقم 80 لسنة 2025

أ- يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري إحدى غاياته تقديم خدمات أدلاء السياح أن يتقدم بطلب للوزارة لتسجيل واعتماد محتوى جهاز أو نظام أو تطبيق متخصص في تقديم شروحات أو معلومات وخرائط سياحية وصور فتوغرافية أو بانورامية أو قاعدة بيانات جغرافية يستطيع المستخدم من خلاله التعرف على المواقع السياحية والأثرية وبالتنسيق مع الجمعية. ب- يحدد الوزير المواقع السياحية والأثرية التي يسمح فيها بتقديم خدمات أدلاء السياح من خلال الوسائل الإلكترونية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بناءً على تنسيب اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة