المادة 15 من نظام خدمات أدلاء السياح (2) رقم 80 لسنة 2025

أ- للوزير أو من يفوضه خطياً الرقابة والتفتيش على أداء أدلاء السياح أو المرافقين للتأكد من مدى التزامهم بأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون كل من يخالف أحكام هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة