المادة 18 من نظام خدمات أدلاء السياح (2) رقم 80 لسنة 2025
يلغى نظام خدمات أدلاء السياح رقم (31) لسنة 2020على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026