المادة 7 من نظام خدمات أدلاء السياح (2) رقم 80 لسنة 2025
أ-يمنح الدليل السياحي بطاقة تعريفية رقمية وفقاً لفئة تصنيفه وتعتبر هذه البطاقة وثيقة رسمية لا يجوز استخدامها من شخص آخر.
ب- تصدر البطاقة التعريفية الرقمية باللغتين العربية والإنجليزية على أن تتضمن اسم الدليل السياحي، وفئة التصنيف، واللغات الأساسية والإضافية التي يحق له العمل بها، وتاريخ إصدار البطاقة، وصورته الشخصية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026