المادة 11 من نظام خدمات أدلاء السياح (2) رقم 80 لسنة 2025
يحظر على الدليل السياحي ما يلي: -
أ-استغلال مهنته لأغراض غير أخلاقية أو تجارية والتعريف عن نفسه بصورة تخالف الحقيقة أو تنطوي على التغرير بالسياح والزوار.
ب- عرض أو تقديم خدمات الدلالة السياحية دون طلب.
ج- تقديم الشروحات أثناء قيادته للمركبة.
د- طلب عمولة أو مكافأة من أصحاب المهن السياحية والتجارية وغيرهم، أو أي مبالغ من الأفواج السياحية والزوار لنفسه أو لغيره.
ه- تناول المشروبات الكحولية أثناء مزاولة عمله أو التدخين أثناء تقديم الشرح للسياح والزوار.
و-العمل بغير اللغات الموافق له العمل بها، إلا بمرافقة مترجم يحمل تصريحاً من الوزارة.
ز- مزاولة المهنة خارج النطاق المصرح له العمل به إذا كان دليل موقع او دليلاً محلياً.
ح- أن يكون دليلاً سياحياً صامتاً والسماح لمنظم الرحلة أو المرافق بالشرح بدلا عنه.
ط - مزاولة مهنة الحرف والصناعات التقليدية والشعبية أو المتاجرة بها، أو امتلاك مكاتب وشركات السياحة والسفر أو المشاركة في أي منها أو إدارتها.
ي- أن يكون عاملاً في القطاع العام، ما لم يبرز وثيقة عدم ممانعة من الجهة التي يعمل لديها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026