المادة 2 من نظام خدمات أدلاء السياح (2) رقم 80 لسنة 2025
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون السياحة.
الوزارة:وزارة السياحة والآثار.
الوزير:وزير السياحة والآثار.
المهنة:خدمات أدلاء السياح المحددة في هذا النظام.
الدليل:الشخص الذي يقوم بإرشاد السياح والزوار ومرافقتهم السياحيللأماكن السياحية والأثرية والطبيعية في المملكة والتعريف بها وتقديم الشروحات والمعلومات لهم والمصنف من الوزارة وفق أحكام هذا النظام.
المرافق:الشخص الأردني الحاصل على تصريح من الوزارة لمرافقة الأفراد والمجموعات من السياح والزوار.
الجمعية:جمعية أدلاء السياح الأردنية.
اللجنة:لجنة السياحة المشكلة بمقتضى أحكام القانون.
ب-تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026