المادة 2 من نظام خدمات أدلاء السياح (2) رقم 80 لسنة 2025

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون السياحة. الوزارة:وزارة السياحة والآثار. الوزير:وزير السياحة والآثار. المهنة:خدمات أدلاء السياح المحددة في هذا النظام. الدليل:الشخص الذي يقوم بإرشاد السياح والزوار ومرافقتهم السياحيللأماكن السياحية والأثرية والطبيعية في المملكة والتعريف بها وتقديم الشروحات والمعلومات لهم والمصنف من الوزارة وفق أحكام هذا النظام. المرافق:الشخص الأردني الحاصل على تصريح من الوزارة لمرافقة الأفراد والمجموعات من السياح والزوار. الجمعية:جمعية أدلاء السياح الأردنية. اللجنة:لجنة السياحة المشكلة بمقتضى أحكام القانون. ب-تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة