المادة 3 من نظام خدمات أدلاء السياح (2) رقم 80 لسنة 2025

أ- يحظر على أي شخص ممارسة المهنة إلا بعد الحصول على موافقة من الوزارة. ب- للوزير بناء على تنسيب اللجنة منح تصريح مرافق لأي من أبناء المجتمع المحلي في محافظة أو مدينة معينة لمرافقة السياح وتقديم الشروحات والمعلومات لهم ولا يحق له العمل خارج نطاق هذا التصريح. ج- تحدد شروط وأحكام منح تصاريح لمرافقة السياح بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة