الأنظمة

نظام جمعية الفنادق الاردنية رقم 32 لسنة 1997

31 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام جمعية الفنادق الاردنية لسنة 1997) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ-يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارةوزارة السياحة والآثار . الوزيروزير السياحة والآثار . القان…
  3. المادة 3أ- تؤسس في المملكة جمعية تسمى (جمعية الفنادق الاردنية ) يكون لها شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غا…
  4. المادة 4تعمل الجمعية على رفع مستوى ممارسة المهنة ونشر الوعي السياحي لاعضائها وتنمية السياحة الاردنية وتنشيطها والقيام بجميع الاعمال اللازمة لتحقيق هذه الاهداف بما في ذلك ما يلي: …
  5. المادة 5يقدم طلب الانتساب الى الجمعية وفقا " للانموذج " المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق اللازمة لذلك على ان يصدر القرار بشأنه خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب ويكون مقبولا حكما …
  6. المادة 6أ . يكون للجمعية هيئة عامة تتالف من الاعضاء المنتسبين اليها. ب. تعقد الهيئة العامة للجمعية اجتماعاً سنوياً عادياً في الموعد الذي يحدده المجلس خلال الاشهر الاربعة الاولى م…
  7. المادة 7أ . يكون اجتماع الهيئة العامة للجمعية قانونياً بحضور اكثرية الاعضاء المسددين للرسوم والالتزامات المترتبة عليهم قبل سبعة ايام من موعد الاجتماع واذا لم يتوفر هذا النصاب يؤج…
  8. المادة 8أ- اذا لم تدع الهيئة العامة لعقد اجتماعها العادي خلال المدة المنصوص عليها في المادة ( 6) من هذا النظام فيدعو الوزير الى عقده خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ انت…
  9. المادة 9أ- تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من المجلس او بناء على طلب يقدم اليه من اعضاء لا يقل عدهم عن (25%) من الاعضاء المسددين للرسوم السنوية والالتزامات المترتبة…
  10. المادة 10تتولى الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي المهام والصلاحيات التالية: أ . مناقشة التقرير السنوي للمجلس عن السنة المنتهية السابقة واقرار خطة عمل السنة الجديدة. ب. تصديق…
  11. المادة 11أ- يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يتألف من أحد عشر عضواً بمن فيهم الرئيس ينتخبون بالاقتراع السري من الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم والالتزامات المالية المترتبة عليهم على ال…
  12. المادة 12أ- يشترط في المرشح لعضوية المجلس ما يلي :- 1 - أن يكون أردني الجنسية. 2 - أن لا يقل عمره عن (30) سنة. 3- أن يكون مالكاً للمنشأة الفندقية والسياحية أو شريكاً مفوضاً أو مفو…
  13. المادة 13أ- يبدأ الترشح لعضوية المجلس وفقاً لأحكام هذا النظام قبل (15) خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة العادي الذي يجري فيه انتخاب المجلس وينتهي قبل ثلاثة أي…
  14. المادة 14أ . تختار الهيئة العامة في اجتماعها الذي تجري فيه الانتخابات لجنة تسمى لجنة الاشراف على الانتخابات تتالف من ثلاثة اعضاء من غير المرشحين وتنتخب اللجنة رئيساً لها من بين اع…
  15. المادة 15تحدد الاجراءات والامور الاخرى المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة وانتخابات المجلس بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
  16. المادة 16أ . يعتبر فائزاً بعضوية المجلس لكل فئة من حصل على الاكثرية النسبية من الاصوات من بين المرشحين واذا تساوت الاصوات التي حصل عليها مرشحان او اكثر فيتم اختيار احدهما بالقرعة …
  17. المادة 17يجتمع المجلس مرة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه ويعتبر الاجتماع قانونيا بحضور اكثرية الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم …
  18. المادة 18يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ . ادارة شؤون الجمعية الادارية والمالية وذلك وفقاً لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب. اعداد التقرير السنوي والحساب …
  19. المادة 19يفقد الرئيس وعضو المجلس عضويته في المجلس في أي من الحالات التالية: أ- إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة خلال السنة الواحدة دون عذر مشروع يقبل…
  20. المادة 20يفقد العضو عضويته من الجمعية في اي من الحالات التالية: أ- إذا ألغيت الموافقة الممنوحة له وفقاً لأحكام القانون. ب. اذا توقف عن ممارسة المهنة نهائياً.
  21. المادة 21يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس. ب- تمثيل الجمعية لدى الغير وفق القرارات التي يصدرها المجلس. ج- الاشراف على…
  22. المادة 22أ - إذا شغرت عضوية أي من أعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس يدعى المرشح الذي حصل على أعلى عدد من الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين حسب الفئة الشاغرة ليكون عضواً في المجلس للمدة الم…
  23. المادة 23أ- يتولى أمين سر الجمعية متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. ب. يتولى امين صندوق الجمعية المهام والصلاحيات التالية: 1- تدقيق وثائق الجمعية ومستنداتها وسجلاتها المالي…
  24. المادة 24أ- تستوفي الجمعية من العضو الرسوم التالية:- درجةرسم الانتسابرسم الاشتراك العضو / فئة التصنيفلأول مرة بالدينارالسنوي بالدينار خمس نجوم 625015 عن كل غرفة فأكثر أربع نجوم500…
  25. المادة 25- يشكل مجلس تأديبي من عضوين من غير أعضاء المجلس وموظف من موظفي الإدارة الوسطى من الوزارة يسميه الوزير وتحدد الشروط الواجب توافرها في العضوين وأسس اتخاذ المجلس التأديبي قر…
  26. المادة 26أ- يحل المجلس حكماً في الحالات التالية:- 1- إذا تقرر بطلان الانتخاب كلياً أو بطلان انتخاب أكثرية أعضاء المجلس بقرار قضائي قطعي. 2- في حال شغور عضوية أربعة أعضاء أو أكثر م…
  27. المادة 27تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها.
  28. المادة 28تتكون الموارد المالية للجمعية من المصادر التالية:- أ- رسوم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي والمبالغ الاضافية. ب- ريع استثمار اموال الجمعية. ج- بدل الاشتراك في الدورات التدر…
  29. المادة 29على المجلس القائم دعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس إدارة جديد وفق أحكام هذا النظام المعدل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذه.
  30. المادة 30اذا حلت الجمعية لاي سبب تؤول اموالها المنقولة وغير المنقولة الى الجهة او الجهات التي تحددها الهيئة العامة بعد موافقة الوزير.
  31. المادة 31للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.