المادة 10 من نظام جمعية الفنادق الاردنية رقم 32 لسنة 1997

تتولى الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي المهام والصلاحيات التالية: أ . مناقشة التقرير السنوي للمجلس عن السنة المنتهية السابقة واقرار خطة عمل السنة الجديدة. ب. تصديق الحسابات الختامية للسنة المنتهية واقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة التالية. ج. اختيار مدقق حسابات قانوني للجمعية لمدة سنة وتحديد اتعابه. د- انتخاب المجلس. ه. اي امور اخرى تتعلق بالمهنة على ان تقدم خطياً الى المجلس من قبل ما لا يقل عن عشرين عضواً قبل موعد اجتماع الهيئة العامة باربعة عشر يوماً على الاقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة