المادة 9 من نظام جمعية الفنادق الاردنية رقم 32 لسنة 1997

أ- تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من المجلس او بناء على طلب يقدم اليه من اعضاء لا يقل عدهم عن (25%) من الاعضاء المسددين للرسوم السنوية والالتزامات المترتبة عليهم للجمعية على ان يتضمن قرار المجلس او طلب الاعضاء بدعوة الهيئة العامة للاجتماع الامور والمواضيع التي ستعرض عليها بصورة محددة ولا يجوز بحث او عرض غيرها في الاجتماع. ب- تسري على الاجتماع غير العادي للهيئة العامة الاحكام والاجراءات التي تطبق على اجتماعها العادي بمقتضى احكام هذا النظام و يشترط في ذلك ما يلي: 1- ان يعتبر الاجتماع غير العادي ملغى اذا لم يتوفر له النصاب القانوني. 2- ان تصدر الهيئة العامة قراراتها في هذه الحالة بموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة