المادة 8 من نظام جمعية الفنادق الاردنية رقم 32 لسنة 1997
أ- اذا لم تدع الهيئة العامة لعقد اجتماعها العادي خلال المدة المنصوص عليها في المادة ( 6) من هذا النظام فيدعو الوزير الى عقده خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء تلك المدة.
ب- اذا لم يتوفر النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة الذي سيجري فيه انتخاب جديد فيستمر المجلس القائم بتصريف شؤون الجمعية الى حين انتخاب مجلس جديد وفقا لاحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026