المادة 7 من نظام جمعية الفنادق الاردنية رقم 32 لسنة 1997

أ . يكون اجتماع الهيئة العامة للجمعية قانونياً بحضور اكثرية الاعضاء المسددين للرسوم والالتزامات المترتبة عليهم قبل سبعة ايام من موعد الاجتماع واذا لم يتوفر هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً وتعلق الدعوة للاجتماع الثاني على لوحة الاعلانات في مركز الجمعية ويكون هذا الاجتماع قانونياً مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين. ب -1- للعضو المسدد للرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليه قبل سبعة أيام من اجتماع الهيئة العامة تفويض أي ممن يلي لتمثيله في الاجتماع :- أ- المالك أو المفوض بصورة قانونية عنه. ب- الشريك المفوض في السجل التجاري. ج- المفوض بالشؤون الإدارية في السجل التجاري. 2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة للعضو المسدد للرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليه قبل سبعة أيام من اجتماع الهيئة العامة من فئة بيوت الضيافة تفويض أي شخص لتمثيله في اجتماع الهيئة العامة. ج. تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الامور والمواضيع المعروضة عليها في اي اجتماع تعقده بالاجماع او باكثرية اصوات الصحفاحةض ر3 يمنن .12 د. يراس اجتماعات الهيئة العامة رئيس المجلس او نائبه في حالة غيابه واذا تغيب الاثنان فاكبر اعضاء الهيئة العامة سناً. ه. يدعى مندوب عن الوزارة يعينه الوزير لحضور اجتماعات الهيئة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة