المادة 28 من نظام جمعية الفنادق الاردنية رقم 32 لسنة 1997

تتكون الموارد المالية للجمعية من المصادر التالية:- أ- رسوم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي والمبالغ الاضافية. ب- ريع استثمار اموال الجمعية. ج- بدل الاشتراك في الدورات التدريبية التي تعقدها الجمعية وبدل الاشتراكات في نشراتها وأثمان مطبوعاتها كما يجددها المجلس. د- التبرعات والهبات والايرادات الاخرى التي يوافق عليها الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة