المادة 23 من نظام جمعية الفنادق الاردنية رقم 32 لسنة 1997

أ- يتولى أمين سر الجمعية متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. ب. يتولى امين صندوق الجمعية المهام والصلاحيات التالية: 1- تدقيق وثائق الجمعية ومستنداتها وسجلاتها المالية ومراجعتها وفق الأصول المحاسبية وحفظها. 2. التوقيع على المعاملات المالية للجمعية بالاشتراك مع الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة