المادة 4 من نظام جمعية الفنادق الاردنية رقم 32 لسنة 1997
تعمل الجمعية على رفع مستوى ممارسة المهنة ونشر الوعي السياحي لاعضائها وتنمية السياحة الاردنية وتنشيطها والقيام بجميع الاعمال اللازمة لتحقيق هذه الاهداف بما في ذلك ما يلي:
أ- رعاية مصالح الجمعية واعضائها والمحافظة على حقوقها.
ب- التعاون والتنسيق مع الوزارة والدوائر والمؤسسات والجمعيات السياحية الاخرى المتخصصة في جميع المجالات المتعلقة بالعمل السياحي وتطويره.
ج- جمع المعلومات والاحصاءات السياحية وتصنيفها وتزويد الجهات المختصة بها.
د- اعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بمشاريع القوانين والانظمة ذات الصفة السياحية. وتقديمها الى الجهات الرسمية والاهلية المعنية.
ه- عقد المؤتمرات والاجتماعات والندوات والمعارض السياحية داخل المملكة وخارجها والمشاركة فيها.
و- المساهمة مع الوزارة والجهات المعنية الاخرى في تدريب وتطوير مهارات الكوادر الفنية العاملة في قطاع المنشأت الفندقية ودعم ممارسي هذا القطاع.
ز- المشاركة في تحديد مفهوم الاعراف والمصطلحات السياحية في المجالات المختلفة بما في ذلك ما يتعلق منها بقواعد ومعايير ممارسة المهنة.
ح- التعاون مع الجمعيات والهيئات المهنية السياحية المماثلة العربية والدولية والانضمام اليها.
ط- العمل على حل الخلافات التي تقع بين الاعضاء من جهة او بين الاعضاء والغير من جهة اخرى.
ي- اصدرا المجلات والنشرات الدورية المهنية بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة.
ك- التنسيق مع الجهات الرسمية والاهلية المعنية بحماية البيئة.
ل- إنشاء وإدارة مراكز تدريب لتطوير العمل السياحي والفندقي وفقا لأحكام قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026