المادة 21 من نظام جمعية الفنادق الاردنية رقم 32 لسنة 1997

يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس. ب- تمثيل الجمعية لدى الغير وفق القرارات التي يصدرها المجلس. ج- الاشراف على الموظفين والمستخدمين العاملين لدى الجمعية. د- التصديق على شهادات الخبرة التي تصدرها الجميعة والاعضاء. ه- اي صلاحيات اخرى يفوضه المجلس القيام بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة