المادة 20 من نظام جمعية الفنادق الاردنية رقم 32 لسنة 1997
يفقد العضو عضويته من الجمعية في اي من الحالات التالية:
أ- إذا ألغيت الموافقة الممنوحة له وفقاً لأحكام القانون.
ب. اذا توقف عن ممارسة المهنة نهائياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026