المادة 26 من نظام جمعية الفنادق الاردنية رقم 32 لسنة 1997

أ- يحل المجلس حكماً في الحالات التالية:- 1- إذا تقرر بطلان الانتخاب كلياً أو بطلان انتخاب أكثرية أعضاء المجلس بقرار قضائي قطعي. 2- في حال شغور عضوية أربعة أعضاء أو أكثر من أعضاء المجلس في وقت واحد في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرات من (أ) إلى (د) من المادة (19) من هذا النظام. 3- في حال قدم ستة أعضاء أو أكثر من أعضاء المجلس استقالاتهم خطياً في وقت واحد. 4- إذا زاد عدد أعضاء المجلس المعينين على النحو الوارد في المادة (23) من هذا النظام على خمسة أعضاء خلال مدة دورة المجلس. ب- يحل المجلس بقرار من الوزير إذا ثبت وجود فساد أو وجود هدر مالي في الجمعية. ج- يشكل الوزير لجنة إدارة مؤقتة لإدارة شؤون الجمعية في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة إلى حين انتخاب مجلس جديد على أن تتم الدعوة لعقد الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ حل المجلس القديم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة