الأنظمة

نظام تنظيم وادارة وزارة البريد والاتصالات صادر - بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 4 لسنة 1999

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم وادارة وزارة البريد والاتصالات لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام ، المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة البريد والاتصالات0 الوزير: وزير البريد و…
  3. المادة 3تتولى الوزارة اعداد السياسة العامة لقطاع الاتصالات والبريد ووضع الخطط والبرامج من اجل تحقيق نقلة نوعية في مستوى الاداء وفاعلية الانجاز المتعلقة بهما وفق ما ورد في القانون…
  4. المادة 4يتكون الجهاز الاداري للوزارة مما يلي:- اولا: في مركز الوزارة:- أ- الامين العام. ب- المساعدون. ج-المستشارون. د-المديريات في مركز الوزارة:- 1- مديرية سياسات قطاع الاتصالات.…
  5. المادة 5أ-يرتبط بالوزير كل من: 1- الامين العام. 2-المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به. 3-مدير مديرية سياسات قطاع الاتصالات. 4-مدير مديرية الرقابة الداخلية. 5-مدير مكتب الشؤون ال…
  6. المادة 6يرتبط بالامين العام كل من: أ-المساعدين. ب-مديري المديريات في مركز الوزارة وفي المحافظات مع مراعاة احكام المادة (5) من هذا النظام. ج-مدير مركز التبادل الدولي. ويكون كل منه…
  7. المادة 7يرتبط مديرو المكاتب البريدية في المحافظة والالوية التابعة لها بمدير المديرية في مركز المحافظة ويكونون مسؤولين امام المدير عن المهام والواجبات المنوطة بهم وعن حسن سير العم…
  8. المادة 8أ- يعين المستشارون والمساعدون ومدير أي مديرية مرتبطة بالوزير بقرار من الوزير. ب- يعين مديرو المديريات والوحدات الادارية المرتبطة بالامين العام بقرار من الوزير بناء على تن…
  9. المادة 9للوزير بناء على تنسيب اللجنة احداث أي مديرية او قسم او شعبة فيها ، وكذلك احداث المكاتب البريدية في المحافظات والالوية او الغاء أي من هذه المديريات او المكاتب او الاقسام ا…
  10. المادة 10أ-تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة ) برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1-الامين العام نائباً للرئيس. 2-المساعدين. 3-المستشارين. 4-مديري المديريات في …
  11. المادة 11أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون اجتماعها قانونياً اذا حضره ثلثا الاعضاء وتتخذ قراراتها وتوصياتها باغلبية اصوات الحاض…
  12. المادة 12أ- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الامين العام او الى أي من المساعدين والمديرين0 ب- للامين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا ال…
  13. المادة 13للوزير اصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ-تحديد مهام وواجبات كل وحدة ادارية في الوزارة , وتعديلها 0 ب-تحديد المهام والواجبات …
  14. المادة 14يلغى ( نظام التنظيم الاداري لوزارة المواصلات ) رقم (100) لسنة 1976 واي نص في أي نظام آخر او في أي تعليمات يتعارض مع احكام هذا النظام.