الأنظمة
نظام تنظيم وادارة وزارة البريد والاتصالات صادر - بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 4 لسنة 1999
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم وادارة وزارة البريد والاتصالات لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام ، المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة البريد والاتصالات0 الوزير: وزير البريد و…
- المادة 3تتولى الوزارة اعداد السياسة العامة لقطاع الاتصالات والبريد ووضع الخطط والبرامج من اجل تحقيق نقلة نوعية في مستوى الاداء وفاعلية الانجاز المتعلقة بهما وفق ما ورد في القانون…
- المادة 4يتكون الجهاز الاداري للوزارة مما يلي:- اولا: في مركز الوزارة:- أ- الامين العام. ب- المساعدون. ج-المستشارون. د-المديريات في مركز الوزارة:- 1- مديرية سياسات قطاع الاتصالات.…
- المادة 5أ-يرتبط بالوزير كل من: 1- الامين العام. 2-المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به. 3-مدير مديرية سياسات قطاع الاتصالات. 4-مدير مديرية الرقابة الداخلية. 5-مدير مكتب الشؤون ال…
- المادة 6يرتبط بالامين العام كل من: أ-المساعدين. ب-مديري المديريات في مركز الوزارة وفي المحافظات مع مراعاة احكام المادة (5) من هذا النظام. ج-مدير مركز التبادل الدولي. ويكون كل منه…
- المادة 7يرتبط مديرو المكاتب البريدية في المحافظة والالوية التابعة لها بمدير المديرية في مركز المحافظة ويكونون مسؤولين امام المدير عن المهام والواجبات المنوطة بهم وعن حسن سير العم…
- المادة 8أ- يعين المستشارون والمساعدون ومدير أي مديرية مرتبطة بالوزير بقرار من الوزير. ب- يعين مديرو المديريات والوحدات الادارية المرتبطة بالامين العام بقرار من الوزير بناء على تن…
- المادة 9للوزير بناء على تنسيب اللجنة احداث أي مديرية او قسم او شعبة فيها ، وكذلك احداث المكاتب البريدية في المحافظات والالوية او الغاء أي من هذه المديريات او المكاتب او الاقسام ا…
- المادة 10أ-تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة ) برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1-الامين العام نائباً للرئيس. 2-المساعدين. 3-المستشارين. 4-مديري المديريات في …
- المادة 11أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون اجتماعها قانونياً اذا حضره ثلثا الاعضاء وتتخذ قراراتها وتوصياتها باغلبية اصوات الحاض…
- المادة 12أ- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الامين العام او الى أي من المساعدين والمديرين0 ب- للامين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا ال…
- المادة 13للوزير اصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ-تحديد مهام وواجبات كل وحدة ادارية في الوزارة , وتعديلها 0 ب-تحديد المهام والواجبات …
- المادة 14يلغى ( نظام التنظيم الاداري لوزارة المواصلات ) رقم (100) لسنة 1976 واي نص في أي نظام آخر او في أي تعليمات يتعارض مع احكام هذا النظام.