المادة 12 من نظام تنظيم وادارة وزارة البريد والاتصالات صادر - بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 4 لسنة 1999
أ- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الامين العام او الى أي من المساعدين والمديرين0
ب- للامين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من مساعديه او الى أي مدير0
ج-يشترط في التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ان يكون خطياً ومحدداً0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026