المادة 13 من نظام تنظيم وادارة وزارة البريد والاتصالات صادر - بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 4 لسنة 1999

للوزير اصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ-تحديد مهام وواجبات كل وحدة ادارية في الوزارة , وتعديلها 0 ب-تحديد المهام والواجبات المنوطة بمساعدي الامين العام والمستشارين والمديرين ورؤساء الاقسام والشعب ومديري المكاتب البريدية. ج-تشكيل اللجان وتحديد المهام والواجبات المنوطة بها 0 د- اعتماد تعليمات وصف الوظائف في الجهاز الحكومي وتصنيفها. ه-الترشيح لبرامج التدريب والتأهيل داخل المملكة وخارجها. و-تحديد العلاقة وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات الادارية في الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك