المادة 13 من نظام تنظيم وادارة وزارة البريد والاتصالات صادر - بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 4 لسنة 1999
للوزير اصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ-تحديد مهام وواجبات كل وحدة ادارية في الوزارة , وتعديلها 0
ب-تحديد المهام والواجبات المنوطة بمساعدي الامين العام والمستشارين والمديرين ورؤساء الاقسام والشعب ومديري المكاتب البريدية.
ج-تشكيل اللجان وتحديد المهام والواجبات المنوطة بها 0
د- اعتماد تعليمات وصف الوظائف في الجهاز الحكومي وتصنيفها.
ه-الترشيح لبرامج التدريب والتأهيل داخل المملكة وخارجها.
و-تحديد العلاقة وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات الادارية في الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026