المادة 14 من نظام تنظيم وادارة وزارة البريد والاتصالات صادر - بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 4 لسنة 1999
يلغى ( نظام التنظيم الاداري لوزارة المواصلات ) رقم (100) لسنة 1976 واي نص في أي نظام آخر او في أي تعليمات يتعارض مع احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026