المادة 11 من نظام تنظيم وادارة وزارة البريد والاتصالات صادر - بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 4 لسنة 1999

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون اجتماعها قانونياً اذا حضره ثلثا الاعضاء وتتخذ قراراتها وتوصياتها باغلبية اصوات الحاضرين ، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت الى جانبه رئيس الاجتماع. ب- لرئيس اللجنة ان يدعو من يراه من العاملين في الوزارة او من خارجها للاشتراك في اجتماعات اللجنة وذلك للاستئناس بارائهم في الامور المعروضة عليها دون ان يكون لهم حق التصويت. ج- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة اميناً لسر اللجنة يتولى الدعوة الى اجتماعاتها وتنظيم محاضرها ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك