المادة 10 من نظام تنظيم وادارة وزارة البريد والاتصالات صادر - بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 4 لسنة 1999
أ-تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1-الامين العام نائباً للرئيس.
2-المساعدين.
3-المستشارين.
4-مديري المديريات في مركز الوزارة.
5-ثلاثة من مديري البريد والاتصالات يمثلون اقاليم الشمال والوسط والجنوب يسميهم الوزير بالتناوب لمدة سنة.
ب- تتولى اللجنة القيام بالمهام والواجبات التالية:-
1-القيام بالدراسات اللازمة لرسم السياسات والخطط لتطوير الاتصالات والخدمة البريدية ، ودراسة سبل تمويلها وتنفيذها
2-دراسة المشروعات البريدية التي تتناسب مع اهداف الوزارة.
3-دراسة مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.
4- دراسة واعتماد مشروع الموازنة السنوية للوزارة.
5-اقرار الخطة العامة لمشاريع التطوير وبرامج التدريب والتأهيل.
6-وضع الاسس العامة الواجب اتباعها في تقديم الخدمات البريدية بجودة عالية.
7- مناقشة مشاريع الاتفاقيات البريدية مع المؤسسات المحلية والاقليمية والدولية واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها.
8-متابعة سير العمل في مشاريع الوزارة.
9-أي مهام اخرى يحيلها الوزير اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026