المادة 9 من نظام تنظيم وادارة وزارة البريد والاتصالات صادر - بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 4 لسنة 1999
للوزير بناء على تنسيب اللجنة احداث أي مديرية او قسم او شعبة فيها ، وكذلك احداث المكاتب البريدية في المحافظات والالوية او الغاء أي من هذه المديريات او المكاتب او الاقسام او الشعب او دمجها في غيرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026