المادة 8 من نظام تنظيم وادارة وزارة البريد والاتصالات صادر - بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 4 لسنة 1999
أ- يعين المستشارون والمساعدون ومدير أي مديرية مرتبطة بالوزير بقرار من الوزير.
ب- يعين مديرو المديريات والوحدات الادارية المرتبطة بالامين العام بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام.
ج-يعين مديرو المكاتب البريدية ورؤساء الاقسام والشعب بقرار من الامين العام بناء على تنسيب مدير المديرية المعنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026