المادة 8 من نظام تنظيم وادارة وزارة البريد والاتصالات صادر - بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 4 لسنة 1999

أ- يعين المستشارون والمساعدون ومدير أي مديرية مرتبطة بالوزير بقرار من الوزير. ب- يعين مديرو المديريات والوحدات الادارية المرتبطة بالامين العام بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام. ج-يعين مديرو المكاتب البريدية ورؤساء الاقسام والشعب بقرار من الامين العام بناء على تنسيب مدير المديرية المعنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك