المادة 4 من نظام تنظيم وادارة وزارة البريد والاتصالات صادر - بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 4 لسنة 1999

يتكون الجهاز الاداري للوزارة مما يلي:- اولا: في مركز الوزارة:- أ- الامين العام. ب- المساعدون. ج-المستشارون. د-المديريات في مركز الوزارة:- 1- مديرية سياسات قطاع الاتصالات. 2-مديرية الشؤون البريدية. 3-مديرية التسويق والعلاقات الدولية. 4-مديرية الشؤون المالية. 5-مديرية الشؤون الادارية. 6-مديرية الحاسوب والمعلومات. 7-مديرية التطوير الاداري والتدريب. 8-مديرية النقل والحركة. 9-مديرية الخدمات المساندة. 10-مديرية الرقابة الداخلية. 11-مديرية المراقبة والتفتيش. ه- مركز التبادل الدولي. و- مكتب الشؤون القانونية. ز-مكتب الوزير. ثانيا: في المحافظات والالوية: أ-مديريات البريد والاتصالات في مراكز المحافظات. ب-المكاتب البريدية في المحافظات والالوية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك