المادة 5 من نظام تنظيم وادارة وزارة البريد والاتصالات صادر - بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 4 لسنة 1999

أ-يرتبط بالوزير كل من: 1- الامين العام. 2-المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به. 3-مدير مديرية سياسات قطاع الاتصالات. 4-مدير مديرية الرقابة الداخلية. 5-مدير مكتب الشؤون القانونية.صفحة 2 من 5 6-مدير مكتب الوزير. ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن المهام والواجبات المنوطة به والتي يكلف بها وعن حسن سير العمل في المديريات والمكاتب المرتبطة به. ب- للوزير اذا اقتضت الضرورة ان يقرر ربط مدير أي مديرية به مباشرة او باي من المساعدين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك