المادة 6 من نظام تنظيم وادارة وزارة البريد والاتصالات صادر - بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 4 لسنة 1999
يرتبط بالامين العام كل من:
أ-المساعدين.
ب-مديري المديريات في مركز الوزارة وفي المحافظات مع مراعاة احكام المادة (5) من هذا النظام.
ج-مدير مركز التبادل الدولي.
ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن المهام والواجبات المنوطة به والتي يكلف بها وعن حسن سير العمل في المديريات والمكاتب والمراكز المرتبطة به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026