الأنظمة

نظام تنظيم ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة رقم 16 لسنة 1988

30 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة لسنة 1988 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تتألف هيئة الوزارة في المملكة من رئيس الوزراء والوزراء ويكون ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة بكل منهم وفقا لاحكام هذا النظام.
  3. المادة 3ترتبط برئيس الوزراء:- أ- رئاسة الوزراء. ب- دائرة قاضي القضاة. ويرتبط بقاضي القضاة:- 1- دائرة قاضي القضاة. 2- مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام. ج- ديوان المحاسبة:- د- ديوا…
  4. المادة 4ترتبط بوزير الدفاع:- أ- وزارة الدفاع. ب- هيئة الاتصالات الخاصة. ج- المركز الجغرافي الملكي الاردني. د- المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين الاردنيين.
  5. المادة 5ترتبط بوزير الداخلية: أ- وزارة الداخلية. ب- دائرة الاحوال المدنية والجوازات. ج- مديرية الامن العام. د- مديرية الدفاع المدني.
  6. المادة 6ترتبط بوزير العدل: -وزارة العدل
  7. المادة 7ترتبط بوزير الخارجية: 1- وزارة الخارجية 2- دائرة الشؤون الفلسطينية ولمجلس الوزراء ربط هذه الدائرة برئيس الوزراء او بالوزير الذي يسميه
  8. المادة 8ترتبط بوزير المالية: أ- وزارة المالية. ب- دائرة الجمارك. ج- دائرة ضريبة الدخل. د- دائرة الموازنة العامة. ه- دائرة الاراضي والمساحة. و- دائرة اللوازم العامة. ز- سوق عمان ا…
  9. المادة 9ترتبط بوزير الصناعة والتجارة: أ- وزارة الصناعة والتجارة. ب- مؤسسة المدن الصناعية.
  10. المادة 10ترتبط بوزير التخطيط: أ- وزارة التخطيط. ب- دائرة الاحصاءات العامة.
  11. المادة 11ترتبط بوزير السياحة: - وزارة السياحة.
  12. المادة 12ترتبط بوزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة: أ- وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة. ب- بنك تنمية المدن والقرى.
  13. المادة 13ترتبط بوزير الطاقة والثروة المعدنية: أ- وزارة الطاقة والثروة المعدنية. ب- سلطة الكهرباء الاردنية. ج- سلطة المصادر الطبيعية.
  14. المادة 14ترتبط بوزير الاشغال العامة والاسكان: أ- وزارة الاشغال العامة والاسكان. ب- مؤسسة الاسكان. ج- دائرة العطاءات الحكومية. د- دائرة التطوير الحضري
  15. المادة 15ترتبط بوزير الزراعة: أ- وزارة الزراعة. ب- مؤسسة التسويق الزراعي. ج- مؤسسة الاقراض الزراعي.
  16. المادة 16ترتبط بوزير المياه والري: أ- وزارة المياه والري. ب- سلطة المياه. ج- سلطة وادي الاردن.
  17. المادة 17ترتبط بوزير التموين: أ- وزارة التموين. ب- المؤسسة الاستهلاكية المدنية.
  18. المادة 18ترتبط بوزير التربية والتعليم: - وزارة التربية والتعليم.
  19. المادة 19ترتبط بوزير التعليم العالي: أ- وزارة التعليم العالي. ب- مجمع اللغة العربية الاردني.
  20. المادة 20ترتبط بوزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية:- أ- وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. ب- صندوق الزكاة.
  21. المادة 21ترتبط بوزير الصحة: - وزارة الصحة.
  22. المادة 22ترتبط بوزير التنمية الاجتماعية: أ- وزارة التنمية الاجتماعية. ب- صندوق المعونة الوطنية.
  23. المادة 23ترتبط بوزير العمل: أ- وزارة العمل. ب- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. ج- مؤسسة التدريب المهني.
  24. المادة 24ترتبط بوزير الاعلام: أ- وزارة الاعلام. ب- مؤسسة الاذاعة والتلفزيون. ج- بترا / وكالة الانباء الاردنية. د- دائرة المطبوعات والنشر.
  25. المادة 25ترتبط بوزير الشباب: - وزارة الشباب. - المجلس الأعلى للشباب
  26. المادة 26ترتبط بوزير الثقافة والتراث القومي: أ- وزارة الثقافة والتراث القومي. ب- دائرة الآثار العامة. ج- دائرة المكتبات والوثائق الوطنية. د- المركز الثقافي الملكي.
  27. المادة 27ترتبط بوزير النقل: أ- وزارة النقل. ب- سلطة الطيران المدني. ج- الملكية الاردنية. د- مؤسسة الموانىء. ه- مؤسسة سكة حديد العقبة. و- الخط الحديدي الحجازي الاردني. ز- دائرة الا…
  28. المادة 28ترتبط بوزير المواصلات: أ- وزارة المواصلات. ب- المؤسسة العامة للبريد والتوفير البريدي. ج- مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية.
  29. المادة 29يرتبط معهد الادارة العامة بالوزير الذي يحدده رئيس الوزراء.
  30. المادة 30يلغى نظام تنظيم الوزارات وارتباط دوائر الحكومة بها رقم 2 لسنة 1956 والتعديلات التي طرأت عليه ، كما يلغى أي نص في أي نظام آخر تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا النظام.