المادة 24 من نظام تنظيم ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة رقم 16 لسنة 1988
ترتبط بوزير الاعلام:
أ- وزارة الاعلام.
ب- مؤسسة الاذاعة والتلفزيون.
ج- بترا / وكالة الانباء الاردنية.
د- دائرة المطبوعات والنشر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026