المادة 4 من نظام تنظيم ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة رقم 16 لسنة 1988
ترتبط بوزير الدفاع:-
أ- وزارة الدفاع.
ب- هيئة الاتصالات الخاصة.
ج- المركز الجغرافي الملكي الاردني.
د- المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين الاردنيين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026