المادة 3 من نظام تنظيم ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة رقم 16 لسنة 1988

ترتبط برئيس الوزراء:- أ- رئاسة الوزراء. ب- دائرة قاضي القضاة. ويرتبط بقاضي القضاة:- 1- دائرة قاضي القضاة. 2- مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام. ج- ديوان المحاسبة:- د- ديوان الخدمة المدنية:- ويرتبط برئيس ديوان الخدمة المدنية: - ديوان الخدمة المدنية. ه- البنك المركزي الاردني. و- دائرة المخابرات العامة. ز- المؤسسة الطبية العلاجية. ح- سلطة اقليم العقبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك