المادة 3 من نظام تنظيم ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة رقم 16 لسنة 1988
ترتبط برئيس الوزراء:-
أ- رئاسة الوزراء.
ب- دائرة قاضي القضاة.
ويرتبط بقاضي القضاة:-
1- دائرة قاضي القضاة.
2- مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام.
ج- ديوان المحاسبة:-
د- ديوان الخدمة المدنية:-
ويرتبط برئيس ديوان الخدمة المدنية:
- ديوان الخدمة المدنية.
ه- البنك المركزي الاردني.
و- دائرة المخابرات العامة.
ز- المؤسسة الطبية العلاجية.
ح- سلطة اقليم العقبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026