المادة 20 من نظام تنظيم ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة رقم 16 لسنة 1988
ترتبط بوزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية:-
أ- وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
ب- صندوق الزكاة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026