المادة 20 من نظام تنظيم ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة رقم 16 لسنة 1988

ترتبط بوزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية:- أ- وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. ب- صندوق الزكاة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك