المادة 8 من نظام تنظيم ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة رقم 16 لسنة 1988

ترتبط بوزير المالية: أ- وزارة المالية. ب- دائرة الجمارك. ج- دائرة ضريبة الدخل. د- دائرة الموازنة العامة. ه- دائرة الاراضي والمساحة. و- دائرة اللوازم العامة. ز- سوق عمان المالي. ح- صندوق التقاعد. ط- مؤسسة المناطق الحرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك