المادة 8 من نظام تنظيم ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة رقم 16 لسنة 1988
ترتبط بوزير المالية:
أ- وزارة المالية.
ب- دائرة الجمارك.
ج- دائرة ضريبة الدخل.
د- دائرة الموازنة العامة.
ه- دائرة الاراضي والمساحة.
و- دائرة اللوازم العامة.
ز- سوق عمان المالي.
ح- صندوق التقاعد.
ط- مؤسسة المناطق الحرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026