المادة 7 من نظام تنظيم ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة رقم 16 لسنة 1988
ترتبط بوزير الخارجية:
1- وزارة الخارجية
2- دائرة الشؤون الفلسطينية ولمجلس الوزراء ربط هذه الدائرة برئيس الوزراء او بالوزير الذي يسميه
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026