المادة 26 من نظام تنظيم ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة رقم 16 لسنة 1988

ترتبط بوزير الثقافة والتراث القومي: أ- وزارة الثقافة والتراث القومي. ب- دائرة الآثار العامة. ج- دائرة المكتبات والوثائق الوطنية. د- المركز الثقافي الملكي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك