المادة 1 من نظام تنظيم ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة رقم 16 لسنة 1988
يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة لسنة 1988 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026