المادة 13 من نظام تنظيم ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة رقم 16 لسنة 1988
ترتبط بوزير الطاقة والثروة المعدنية:
أ- وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
ب- سلطة الكهرباء الاردنية.
ج- سلطة المصادر الطبيعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026