المادة 30 من نظام تنظيم ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة رقم 16 لسنة 1988

يلغى نظام تنظيم الوزارات وارتباط دوائر الحكومة بها رقم 2 لسنة 1956 والتعديلات التي طرأت عليه ، كما يلغى أي نص في أي نظام آخر تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك