المادة 30 من نظام تنظيم ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة رقم 16 لسنة 1988
يلغى نظام تنظيم الوزارات وارتباط دوائر الحكومة بها رقم 2 لسنة 1956 والتعديلات التي طرأت عليه ، كما يلغى أي نص في أي نظام آخر تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026