الأنظمة

نظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين رقم 37 لسنة 2020

22 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة : دائرة الأراضي والمساحة. المدير : مدير عام الدا…
  3. المادة 3أ-لا يجوز لأي شخص ممارسة مهنة التقدير العقاري ما لم يكن مسجلا في الجدول ومعتمدا وفقا لأحكام هذا النظام. ب- لا يجوز لأي جهة تكليف أي شخص القيام بمهام التقدير العقاري من غي…
  4. المادة 4أ- تتبع طرق المقارنة والدخل والكلفة للوصول للقيمة الحقيقية للعقارات وتقديرها وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية. ب- تعتبر من مصادر المعلومات العقارية اللازمة للوصول للقيمة ال…
  5. المادة 5تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم) من رئيس وستة اعضاء على النحو التالي:- أ - ثلاثة من كبار موظفي الدائرة يسميهم المدير. ب- اثنان من المقد…
  6. المادة 6أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- 1- دراسة طلبات تسجيل المقدرين العقاريين ورفع تنسيبها للمدير لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها . 2- وضع الأسس اللازمة لتنظيم أعما…
  7. المادة 7يشترط لتسجيل المقدر العقاري في الجدول إذا كان شخصاً طبيعياً أن يكون:- 1- أردني الجنسية. 2- حائزا على مؤهل علمي لا يقل عن دبلوم كلية مجتمع أو ما يعادله معتمد من وزارة التع…
  8. المادة 8يشترط لتسجيل المقدر العقاري في الجدول إذا كان شخصاً اعتباريا ما يلي:- أ- أن يكون مسجلاً لدى الجهات الرسمية وفقاً للتشريعات النافذة. ب- أن تتوافر في من يمثله والعاملين فيه…
  9. المادة 9أ- يقدم طلب التسجيل على النموذج المعتمد لدى الدائرة . ب- تقوم اللجنة بإجراء فحص الكفاءة مرتين سنويا يحدد موعده ومكانه في حينه وللمدير أن يقرر إجراءه لمرة ثالثة اذا رأى ان…
  10. المادة 10للدائرة اجراء تصنيف للمقدرين العقاريين على مستوى المملكة إلى رتب حسب خبراتهم التي يقدمونها وحسب تخصصاتهم في التقدير للعقارات والمنشآت والمجمعات الصناعية والسياحية والتجار…
  11. المادة 11أ- على المقدر العقاري الذي يرغب في التوقف عن ممارسة المهنة مدة تزيد على سنة أو التوقف عن ممارستها نهائيا الحصول على موافقة المدير العام ولا تستوفى الرسوم السنوية عن فترة …
  12. المادة 12أ-لا يسمح للمقدر العقاري الداخلي القيام بأعمال التقدير العقاري لغير المؤسسة التي يعمل لديها الا في حال تكليفه رسمياً بأعمال التقدير وموافقة مدير الجهة التي يعمل لديها . ب…
  13. المادة 13على المقدر العقاري، إذا تطلب عمله دخوله الى العقار أو أي من معاونيه إشعار مالك العقار أو وكيله أو مشغله مسبقا.
  14. المادة 14يلتزم المقدر العقاري بما يلي:- أ- تنظيم التقرير في الوقت المحدد له مراعيا فيه الشكل والمتطلبات الاساسية والبيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المتعلقة بها الواجب تضمينها فيه…
  15. المادة 15يجب ان يتضمن تقرير تقدير القيمة تاريخ الكشف الحسي على العقار، وتاريخ اصدار قرار تقدير القيمة، وصور توضيحية عن الموقع، ومعلومات رئيسية من موقع العقار ومحيطه ، ومشتملاته، و…
  16. المادة 16إذا ارتكب المقدر العقاري أثناء قيامه بعمله أياً من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة فتوقع عليه بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة الجزاءات التالية:- أ - الإنذار إذا…
  17. المادة 17أ- يشطب اسم المقدر العقاري من الجدول بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة في أي من الحالات التالية:- 1- بناء على طلبه. 2- اذا فقد أيا من شروط التسجيل الواردة في هذا النظ…
  18. المادة 18أ- تستوفي الدائرة الرسوم التالية:- 1- عشرة دنانير غير مستردة عند تقديم طلب التسجيل . 2- عشرون دينارا رسم تقدم للامتحان في كل مرة يرغب في ذلك سواء للامتحان النظري أو العمل…
  19. المادة 19يصدر المدير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تعليمات التسجيل في الجدول وتنظيم الملفات الخاصة بالمقدرين العقاريين. ب-…
  20. المادة 20اذا انتهى عمل المقدر الداخلي في الدائرة التي يعمل لديها يتم نقل اسمه من سجل المقدرين الداخليين الى سجل المقدرين بقرار من اللجنة بعد التأكد من حسن سيرته وسلوكه.
  21. المادة 21يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما فيها تعليمات تصنيف المقدرين العقاريين.
  22. المادة 22يلغى نظام تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم رقم (81) لسنة 2004.